123

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح " (1).

فإن ألف رطل - على ما اعتبر بعضهم (2) شبرا [في شبر] من الماء فوجده ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالا (3) - يقرب من ثلاثين (4) شبرا، فلا معنى للحكم بانفعاله. واحتمال نقصانه عن سبعة وعشرين شبرا لثقل الماء بعيد في الخارج وفي مورد الرواية، ومع فرض التكافؤ فالمرجع إلى عموم أدلة النجاسة - كما تقدم - خلافا لمن عرفت.

وهنا رواية صحيحة أخرى ذكر في المدارك أنها أصح (5) رواية عثر عليها في المقام (6) وهي صحيحة إسماعيل بن جابر في الماء الذي لا ينجسه شئ، قال عليه السلام: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (7) والذراع قدمان كما يظهر من باب المواقيت (8) والمراد ب‍ " سعته " سطحه المشتمل على الطول والعرض فيصير مكسره ستة وثلاثين، واحتمل في المعتبر العمل بها (9). لكن

Página 189