116

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الكرية، بل هو أولى بعدم الجريان من الاستصحاب فيما نحن فيه.

ويرد الثالث: بأن الظاهر من الأخبار إناطة الحكم بغلبة الماء على وصاف النجاسة أو غلبتها عليه في أول الأمر، فلا يشمل ما كان غالبا بعد أن كان مغلوبا.

وأما كلمة " حتى " في صحيحة ابن بزيع، فهي ظاهرة في غير التعليل، ودخولها على الغاية المقصودة من النزح غير معلوم، وعلى تسليمه فالغاية هو ذهاب الطعم والريح الحاصل بامتزاجه بالماء الطاهر المتجدد بالنزح لا مطلق ذهابهما.

" والكر " من الماء الذي عليه المدار في عدم الانفعال - وإن ورد إناطة الحكم بغيره مما لا بد من إرجاعه إليه ولو بتكلف أو طرحه لعدم المقاومة - " ألف ومائتا رطل " على المشهور، بل في الغنية الاجماع عليه (1) وظاهر المنتهى والمعتبر (2) وصريح غيرهما (3) عدم الخلاف فيه، ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (4) وعليه الأصحاب كما في الحدائق (5).

والظاهر كون التقدير فيها " ب‍ " الرطل في العراقي (6) " الذي هو مائة

Página 182