كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الطهارة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
أن اتحاد العالي مع عمود الماء النازل من الميزاب أو الجدول القائم واضح عرفا، فيتحد حكما مع الماء المستقر في الأسفل بالاجماع، خصوصا إذا كان أصله نازلا عن العالي، فإن دعوى الوحدة هنا أوضح.
ويؤيد الاتحاد قوله عليه السلام: " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (1) جعل عليه السلام المادة بعضا من ماء الحمام مع تسنمها عليه. وقوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان: " هو بمنزلة الماء الجاري " (2) فإن الظاهر رجوع الضمير إلى المجموع من المادة وما في الحياض. وكذا قوله عليه السلام " ماء الحمام لا ينجسه شئ " (3).
واستدل المحقق الثاني على عدم التقوي بأن الأعلى لا ينجس بنجاسة الأسفل اتفاقا فلا يطهر بطهارته (4).
ويمكن التفصي عن ذلك بقيام الاجماع على عدم سراية النجاسة إلى الأعلى في الماء - بل ولا في غيره من المائعات - ولو مع تحقق الوحدة، كما هو واضح عند العرف في الماء النازل شبه العمود من الميزاب.
فالأولى التمسك على عدم التقوي بما دل على اعتبار المادة في ماء الحمام المنصرف إطلاقها محكم الغلبة إلى الكر، فإن مفهومه عدم الاعتصام إذا كان المجموع كرا، فإذا ثبت عدم اعتصام الأسفل بالأعلى في الحمام ثبت في غيره بالاجماع والأولوية، فإن الحمام أولى بالتسهيل من غيره. ولذا لا يعتبر
Página 173
Introduzca un número de página entre 1 - 1004