105

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أطلاق المتعدد عليهما باعتبار قلة العرض في بعض سطحهما والوحدة باعتبار تساوي عرض جميع السطح، ولذا لو فرض إناء من صفر أو غيره مصوغ على هذه الهيئة كان إناء واحدا والماء المصبوب فيه ماءا واحدا.

الثاني: أن يكون الأجزاء مختلف السطوح مع سكون الماء، كما لو حبس الماء في إناء مصوغ أو موضوع على وجه يختلف سطوحه، والظاهر هنا وحدة الماء، لما ذكرنا من اتحاد كل جزئين منه عرفا، وكذا المتصل بهما، ولذا لو فرض نقصان المجموع عن الكر حكم بنجاسة الأعلى بملاقاة الأسفل للنجاسة، لأن الثابت عدم السراية إلى الأعلى مع الجريان لا مع السكون.

الثالث: مختلف السطحين على وجه التسنيم مع عدم كرية أحدها، فني عدم تقوي أحدهما بالآخر كما هو صريح جميع كلمات المحقق الثاني (1) وظاهر بعض كلمات العلامة (2) والشهيد (3)، أو تقوي كل منهما بالآخر كما هو ظاهر بعض كلمات العلامة (4) والمحقق (5) - على تقدير شمول الغديرين المتواصلين لما نحن فيه - وبعض عبائر الدروس (6) والموجز

Página 171