90

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الزوال " بالاجماع، كما عن الغنية (1) وعن ظاهر المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) لأن الاخلال بما هو شرط الامساك في جزء من الزمان ليس بأعظم من الاخلال بنفس الامساك في ذلك الجزء، فإن الظاهر أن وجوب تقديم النية على مجموع العمل لكون تأخيرها عن بعض أجزائه مستلزما لوقوع ذلك البعض بلا نية، لا لكون نية كل جزء من العمل لازم التقديم (5) على مجموع العمل، فنسيان النية في جملة من النهار ليس فيه إلا الاخلال بشرط الامساك في تلك الجملة، ولا يخل بالامساك فيما بقي من النهار إذا جدد النية له، وهذا الأمر وإن كان يقتضي عدم الفساد - وإن نسيها إلى الغروب - إلا أن الدليل قام على ركنيتها في الجملة، فتأمل.

وكيف كان، فيكفي في الحكم - مضافا إلى ما مر من الاجماعات - فحوى ما دل على صحة صوم المسافر إذا قدم قبل الزوال ونوى، والمريض إذا برئ فتوى (6).

وما روي (7) من: " أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بعد ثبوت هلال رمضان مناديا ينادي: من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم " (8).

Página 105