7

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ونحوه - في دعوى الاجماع على الافساد بما يصل إلى جوف الصائم، وإن كان غير معتاد - عبارة الغنية (1).

وعن الخلاف: إجماع المسلمين على أن أكل البرد مفطر، وحكم بانقراض المخالف (2).

وعن المنتهى: إجماع المسلمين إلا الحسن بن صالح وأبي طلحة الأنصاري، فإنه كان يأكل البرد ويقول: إنه ليس بطعام ولا شراب (3).

ولعله لصدق (4) جنس الأكل والشرب المنوط بهما الافطار في الكتاب والسنة، ومنع الانصراف (5) المعتد به إلى المأكول والمشروب المعتادين، وإلا لوجب تخصيصهما بالمتعارف من حيث أصل الأكل والشرب، ولم يقل به أحد من المسلمين.

مع أن حذف المتعلق يدل على تعلق الحكم بالاجتناب بالطبيعة (6) كما في قولك: زيد يعطي ويمنع.

مضافا إلى فحوى ما سيجئ (7) من الافطار بإيصال الغبار - مطلقا، أو خصوص الغليظ - مع قضاء سيرة المسلمين بمنافاة مطلق الأكل والشرب للصوم.

Página 21