61

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

لا يفهم؟ وجهان، صرح بعض بالأول، ولا بأس به لأنه الظاهر من الكذب.

ولو كذب عليهم فيما يتعلق بأمور الدنيا، ففي (١) صريح التحرير كونه مفطرا (٢)، وعن بعض عدمه، والحق: الالحاق في كل ما شأنهم بيانه، ولا يختص به واحد دون آخر، دون العاديات الواقعة عنهم في الموارد الخاصة - كالأمر بشراء اللحم وإتيان الماء -.

الافتاء بغير علم ثم إن الافتاء من غير علم، الظاهر أنه ليس مفطرا، وإن بانت المخالفة، لأنه ليس تعمدا للكذب.

والحصر في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/10/10" target="_blank" title="يونس: 10">﴿قل أألله أذن لكم أم على الله تفترون﴾</a> (3) إنما هو في المورد الخاص، وهو تحريم اليهود لبعض الأشياء، ولا ريب أن عدم الإذن في التحريم يقتضي الرجوع إلى حكم العقل بأن الله تعالى لم يحرمه من غير بيان، بل حكم العادة - بل العقل - بأنه لو كان حراما لبينه لهم نبيهم، فتشريع الحرمة - مع ذلك - كذب على الله، فلا تقتضي الآية أن الحكم من غير علم - مطلقا - كذب.

ولو قال: الحكم في المسألة كذا من دون نسبته إلى الله والقصد إلى ذلك، فإن لم يعلم المخالفة فالظاهر عدم الفساد - كما عرفت - (4). وإن علم بالمخالفة فلا يبعد البطلان، لأن معنى كلامه: أن حكم الله كذا - مع علمه بأن الله تعالى لم يحكم به -.

وربما يحتمل العدم، نظرا إلى أن دلالة القول المذكور على نسبته إلى الله تعالى - من دون ذكر النسبة وقصدها - دلالة تبعية غير مقصودة. وفيه نظر.

Página 75