Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Kitab al-Sawm
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصوم
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1413 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وتوانت أن تغتسل (1) فإن وجوب القضاء مع التواني - الشامل لما إذا قصده لكن مع التكاهل - يدل على وجوبه مع عدم نية الفعل (2) بطريق أولى، فتأمل.
وسيجئ أن الأقوى حرمة النوم مع التردد في الغسل وعدمه.
حكم التيمم مع عدم التمكن من الغسل ثم لو لم يتمكن المكلف من الغسل فهل يجب عليه التيمم؟ فيه قولان:
من عموم المنزلة في صحيحة حماد " هو بمنزلة الماء " (3) وفي الروايات " هو أحد الطهورين " (4) وهو مذهب المحقق (5) والشهيد الثانيين (6)، خلافا للمحكي عن المنتهى (7).
ومن أن (8) المانع هو حدث الجنابة، والتيمم لا يرفعه، وهو طهور بمنزلة الماء في كل ما يجب فيه الغسل، لا فيما يتوقف على رفع الجنابة (9)، ويشعر به قوله عليه السلام - في صحيحة ابن مسلم - " فإن انتظر ماء يسخن، أو يستقى فطلع الفجر فلا شئ " (10) حيث أنه لم يؤمر بالتيمم، ولذا لم يذكروا - في كتاب الطهارة - من التيمم (11) الواجب ما كان لصوم واجب، كما عدوا للصلاة (12)
Página 32
Introduzca un número de página entre 1 - 297