113

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Editorial

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

. ويحتمل أن يكون المراد بهذه المسألة هو: أنه إذا نوى الافطار من أول الأمر بحيث لم ينعقد له الصوم ثم جدد النية قبل الزوال، فيكون الفرق بين هذه والسابقة كون نية الافساد في الأولى مسبوقة بنية الصوم - كما يظهر من قوله:

" جدد نية الافساد " - وفي الثانية غير مسبوقة بها، فيكون هذا الفرع هو ما ذكره المحقق في الشرائع حيث قال: " لو نوى الافطار في يوم من (1) رمضان ثم جدد النية (2) قبل الزوال، قيل: لا ينعقد (وعليه القضاء) (3) ولو قيل بالانعقاد كان أشبه ".

ثم قال: " ولو عقد نية الصوم (4) ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد (النية) (5) كان صحيحا " (6).

ومثله - في ذكر المسألتين - المصنف قدس سره في القواعد، حاكما في الأولى بعدم الانعقاد - خلافا لشيخه المحقق - وفي الثانية بالانعقاد (7).

ثم إن هذا الاحتمال في عبارة الكتاب وإن كان أبعد من حيث اللفظ من الاحتمال الأول، لأن المناسب للمسألة على هذا، التعبير ب‍ " نية الافطار " لا ب‍ " نية الافساد " لأن الافساد إنما يطلق عند سبق الانعقاد أن الاحتمال الأول أبعد من حيث السياق - كما لا يخفى - لأن المناسب - حينئذ - تفريع مسألة وجوب تجديد النية على القول بعدم الافساد (إن أراد بيان الخلاف) (8) في مسألتي إفساد نية الافساد، واعتبار تجديد النية في الصحة - على القول بها - في نية

Página 128