كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Ibn Idris Hilli d. 598 AH
97

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Investigador

لجنة التحقيق

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المرافق إلى الأصابع.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوس الأصابع، والأول أظهر، وعليه العمل.

وإذا كان تيممه من حدث يوجب الغسل كالجنابة وما أشبهها، ضرب بيديه على الأرض ضربة أولة، على ما وصفناه، ومسح بهما وجهه، على ما حددناه، ثم ضرب الأرض ثانية، ومسح كفيه على النحو الذي تقدم ذكره وصفته.

وقد روي: أن الضربة الواحدة للوجه والكفين تجزي في الوضوء والجنابة وكل حدث (1). وذهب إليه قوم من أصحابنا، والأول هو الأظهر في الروايات، والعمل، وهو الذي أفتي به.

وهذا الترتيب الذي ذكرناه واجب كما قلناه في الطهارة بالماء، فمن أخل به رجع، فتلافاه.

والموالاة أيضا واجبة على ما قدمنا القول فيه وبيناه.

فأما ما به يكون التيمم: فالتراب الطاهر، والأرض الطاهرة، وكل ما جرى مجراها، مما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق، ولا يتغير تغيرا يسلبه هذا الاسم.

ولا يجوز التيمم بجميع المعادن، وتعداد ذلك يطول، وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة، والصحيح الأول. ويكره بالسبخ، وبالأرض الرملة.

ولا يجوز التيمم بالرماد، ولا بالدقيق، ولا بالأشنان، ولا بالسعد، والسدر، ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه.

ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب، ولا يعدل إلى غبار ثوبه إلا إذا فقد الحجر والمدر، ولا يعدل عن غبار ثوبه إلى الوحل إلا إذا فقد الغبار من ثوبه الذي يكون فيه.

Página 137