كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الصلاة
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
المتقدمتين (1) - ليس إلا لأجل عدم ثبوت نافلة الزوال في يوم الجمعة والسفر، وأن التحديد بالقدم ونحوه تخمين لأجل النافلة.
ومما يدل على عدم ثبوت التفريق - مضافا إلى ما تقدم -: صحيحة زرارة، قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: بين الظهر والعصر حد معروف؟
قال: لا) (2).
دلت بظاهرها على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين لا وجوبا ولا استحبابا.
وفي تقييد الحد بالمعروف إيماء لطيف إلى علم زرارة بثبوت حد غير مضبوط بينهما، وهو مقدار أداء نافلة العصر.
أما الأخبار الحاكية لتأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين (3): فلا تدل إلا على التأخير، ويحتمل أن يكون لأجل انتظار حضور الناس أو فراغهم من النافلة، أو لتطويله صلى الله عليه وآله وسلم نافلته إلى الذراع والذراعين، أو لبيان جواز التأخير.
وأما روايتا يعقوب وزرارة وأمثالهما: فلقوة احتمال أن يكون المراد بوقت الظهر فيها: الوقت المختص بها الغير الصالح لنافلتها، كما يرشد قوله عليه السلام في رواية إسماعيل الجعفي: (وإنما جعل الذراع لئلا يكون تطوع في وقت فريضة) (4).
Página 65
Introduzca un número de página entre 1 - 1220