52

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

Investigador

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Géneros

Fiqh chií

غير الشيخ في التهذيب (1).

ثم لو فرض اعتبار سند الروايتين - ولو لأجل تقدم ابن محبوب على إبراهيم والفضل - كان حكم معارضتهما مع أخبار التوسعة ما ذكرنا في الجواب عن القولين السابقين.

فتلخص من جميع ما ذكرنا من أول المسألة: امتداد وقت إجزاء الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر، وأن الأفضل الاتيان بها قبل أن يصير ظل كل شئ مثله، وأفضل منه: الاتيان بها قبل مضي أربعة أقدام، وأفضل من هذين: الاتيان بها قبل أن يمضي قدمان.

Página 57