كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الصلاة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الصلاة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Géneros
وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس)، (1).
وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح، وبنو فضال ممن أمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم (2)، مضافا إلى انجبارها بالشهرة العظيمة، بل عدم الخلاف الصريح في المسألة; نظرا إلى أنه لم يظهر من الصدوق المخالفة إلا لا يراد أخبار الاشتراك في كتابه (3)، ونسبة المخالفة إليه بمجرد هذا مشكل، سيما بعد ملاحظة أن ما أورده من الأخبار ظاهر في اشتراك الوقت من أوله إلى آخره بين الظهرين، مع أن كلامه في الفقيه - كما سيجئ (4) - صريح في اختصاص آخر الوقت بالعصر.
وبالجملة، فنسبة القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره إلى الصدوق مشكل.
ومما يقوي ذلك الاشكال: وقوع التصريح بالاجماع في كنز العرفان (5)، وحكايته عن الحلي في السرائر (6)، وظهوره من كلام السيد المحكي
Página 36
Introduzca un número de página entre 1 - 1220