كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 104: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله، لا بإذنه ولا بغير إذنه، فإن فعل لم يلزمه الفداء.
وقال الشافعي: إن حلقه بأمره لزم الآخر الفدية، ولا تلزم الحالق. وإن حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان:
أحدهما: على الحالق الفدية، ولا شئ على المحرم (1)، وبه قال مالك (2).
والآخر: أنه يلزم المحرم الفدية، وعلى الحالق صدقة، والصدقة فيه نصف صاع (4).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 105: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شئ، وإن كان قد فعل قبيحا.
وقال أبو حنيفة: إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية، وعلى الحالق صدقة (5).
Página 312