كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وروى محمد بن سعيد (1) عن السكوني (2) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء (3).
مسألة 92: التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة.
وبه قال كافة الفقهاء (4) إلا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا:
يرفع الحدث (5).
دليلنا: إنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، فلو كان الحدث قد زال بالتيمم، لما وجب عليه الغسل، لأن رؤية الماء لا توجب الغسل. ألا ترى أنه كان محدثا وتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه الغسل وإنما وجب عليه الوضوء، فعلم بذلك أن الحدث باق.
وروي أن عمرو بن العاص (6) أجنب في بعض الغزوات فخشي أن يغتسل لشدة البرد فتيمم وصلى، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ذلك فقال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر له العذر وقال: خشيت أن
Página 144