76

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Investigador

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

دليلنا: ما قدمناه من إجماع القرقة، وثبوت حكم الطهارة. وأن لا دليل على أن ذلك ينقض الوضوء.

وروى أديم بن الحر (1)، أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين. (2) مسألة 63: أكل ما مسته النار، لا ينقض الوضوء.

وهو مذهب جميع الفقهاء، والصحابة بأجمعهم (3) إلا أبا موسى الأشعري، وزيد بن ثابت (4) وأنس بن مالك، وأبا طلحة (5)، وابن عمر، وأبا هريرة، وعائشة فإنهم قالوا: إنه ينقض الوضوء (6).

Página 122