كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
ومنهم من قال وهو أبو العباس بن سريح: على أصحاب العشرين على كل واحد نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة ونصف، فيكون في الكل ثلاث شياه (1) وهذه المسألة أيضا تسقط عنا، لأنا بينا أن المراعى في النصاب الملك دون الخلطة، وهذه الأقاويل مبنية على أن مال الخلطة فيه زكاة، وقد بينا فساده.
مسألة 42: مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا تجب فيه الزكاة، وإن كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.
وقال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل تجب فيه الزكاة، ولم يفصل.
وبه قال عمر، وابن عمر، وعائشة (2)، ورووه عن علي عليه السلام، وعن الحسن بن علي عليه السلام (3)، وبه قال الزهري، وربيعة، وهو المشهور عن مالك، وبه قال الليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق (4).
وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب إخراجها، بل تحصى، حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك، فيخرجه بنفسه. وبه قال ابن مسعود (5).
وذهب ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه إلى إنه لا تجب في ملكهما الزكاة، ولم يفصلوا (6).
Página 40