كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 496: ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره.
وقال الشافعي: يستحب أن يسمح على جميع بدنه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 497: يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر، وبه قال مجاهد، وعطاء والشافعي في الأم.
وقال أصحاب الشافعي: ذلك مستحب، ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر (2)، وبه قال جميع الفقهاء (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.
مسألة 498: المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال. ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 499: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال: " إنهما
Página 704