51

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Investigador

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

وروى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه، فابدأ بالوجه، ثم أعد على الذراع، وإن مسحت بالرجل قبل الرأس، فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، ابدأ بما بدأ الله عز وجل (1).

مسألة 43: لا يجوز المسح على الخفين، لا في الحضر ولا في السفر.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2) على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم " (3) فمن مسح على خفه لم يوقع الفرض في الرجل، ودليل الاحتياط يقتضيه.

وروى أبو بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين، قال: لا تمسح على خف (4).

مسألة 44: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء، وتركه أفضل. وبه قال أكثر الفقهاء (5).

Página 97