كتاب الخلاف

Sheij al-Tusi d. 460 AH
5

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Investigador

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

واحد (1).

دليلنا: هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، والمبالغة لا تكون إلا فيما يتكرر فيه الشئ الذي اشتق الاسم منه. ألا ترى إنهم يقولون: فلان ضارب إذا ضرب ضربة واحدة، ولا يقال: ضروب إلا بعد أن يتكرر منه الضرب.

وإذا كان كونه طاهرا مما لا يتكرر، ولا يتزايد، فينبغي أن يكون كونه طهورا لما يتزايد. والذي يتصور التزايد فيه، أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث والنجاسة، وهو الذي نريده.

وأيضا وجدنا العرب تقول: ماء طهور، وتراب طهور. ولا تقول: ثوب طهور، ولا خل طهور. لأن التطهير غير موجود في شئ من ذلك. فثبت أن الطهور هو المطهر على ما قلناه (2).

مسألة 2: في ماء البحر.

يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه، ومع عدمه. وبه قال جميع الفقهاء (3).

Página 50