كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة (1).
مسألة 285: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: إن ذلك مكروه، وبه قال أهل العراق. والمزني (2).
والثاني: لا يكره، وهو اختيار أبي إسحاق، وعلى ذلك أصحاب الشافعي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 286: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: هي مكروهة (6).
وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه (7).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في
Página 547