كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
بالطهارة.
وقال أبو حنيفة كلها يطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، وحكي عنه أنه قال: إن وقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر (1).
وقال الشافعي: الأعيان النجسة كالكلب، والخنزير، والعذرة، والسرجين، وعظام الموتى ولحومها، والدماء لا تطهر بالاستحالة، سواء استحالت بالنار فصارت رمادا أو بالأرض والتراب فصارت ترابا (2).
وكان ابن المرزبان (3) يقول: إذا ضرب اللبن من تراب فيه سرجين ثم طبخ ذلك بالنار فأكل ذلك السرجين لأنه كرقاق التبن ويكون على ظاهر الآجر كالزئبر (4) فإذا غسل ظاهرها زال الزئبر فزالت النجاسة ويكون ظاهره طاهرا، فيجوز الصلاة عليه، ولا يجوز فيه (5).
قال أبو حامد: الذي قاله ابن المرزبان قريب، والأمر على ما قال.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ويجصص به المسجد، ويسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه " إن الماء والنار قد طهراه " (6).
Página 500