كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وبول ما لا يؤكل لحمه نجس (1).
وقال النخعي: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وروثه كله نجس.
وقال الشافعي: بول جميع ذلك نجس وكذلك روثه أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن، أكل لحمه أو لم يؤكل (2)، وبه قال ابن عمر، وحماد بن أبي سليمان.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: غير الآدميين من الحيوان أما الطائر فذرق جميعه طاهر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الدجاج فإن ذرقه نجس (3).
وقال محمد: ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فإن ذرقه نجس، وما لا يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج (4).
وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال: ما يؤكل لحمه فروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه روثه نجس (5).
وأما أبوالها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بول كله نجس (6) وقال محمد:
بول ما يؤكل لحمه طاهر، وما لا يؤكل لحمه بوله نجس كله (7).
فأما الإزالة فقال: أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان ما لا يؤكل لحمه فهو
Página 486