كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الطهارة، فمن حكم في ذلك بالنجاسة فعليه الدلالة.
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وقالوا: يجري مجرى العرق (2)، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي (3).
دليلنا: ما ذكرناه في طهارة المذي (4).
مسألة 229: بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل (5) عنه.
ووافقنا الشافعي في بول الصبي (6)، وروي ذلك عن علي عليه السلام (7) وبه قال أحمد وإسحاق (8).
وقال الأوزاعي والنخعي: يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم (9).
وقال أبو حنيفة: يجب غسل جميعه، والصبي والصبية سواء (10).
Página 484