405

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

السلام سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد (1)، وبه قال الحسن البصري وعطاء، والزهري، وفي الفقهاء مالك والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (2).

دليلنا على ما اخترناه: ما رواه زيد الشحام أبو أسامة قال: سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات؟ قال: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (3).

وروى زرارة وبكير ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا " (4).

وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (5).

وأما التفصيل الذي ذكرناه عن بعض أصحابنا (6) فرواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن صلى فاستيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلاها خمسا؟ قال: " فكيف استيقن؟ " قلت: علم، قال: " إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة فليقم وليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " (7).

Página 452