كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
أو بهيمة أو كلبا أو أي شئ كان، فلا يقطع صلاته وإن لم يكن قد نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد منه، وإن كان ذلك مكروها. وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة (2)، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قواطع الصلاة تحتاج إلى أدلة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن هذه الأشياء تقطع الصلاة.
وروى أبو الوداك (4)، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا يقطع الصلاة شئ، فادرؤا ما استطعتم، فإنما هو شيطان " (5).
وروى الفضل بن العباس (6) قال: كنا ببادية فأتانا رسول الله صلى الله
Página 438