كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وإن كان في غير الصلاة قال أبو إسحاق يكبر تكبيرة للإحرام وأخرى للسجود.
وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير (1).
وقال أبو حامد بقول أبي إسحاق (2) وقال: إن كبر تكبيرة واحدة لهما لم يجزه ويعيد السجود، فإذا رفع رأسه رفعه بتكبيرة.
وأما التشهد قال في البويطي: لا تشهد فيها ولا تسليم (3)، واختلف أصحابه على ثلاثة أوجه: منهم من نفى التشهد والتسليم (4)، ومنهم من قال:
يفتقر إلى تشهد وسلام (5)، وقال أبو العباس، وأبو إسحاق وغيرهما: يفتقر إلى سلام ولا يفتقر إلى تشهد. قال أبو حامد: وهو أصح الأقوال (6).
وأما استقبال القبلة، قالوا: فالحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف (7)، ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادة (8).
دليلنا: الأصل براءة الذمة ومن أوجب التشهد والتسليم مع السجود يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وليس الأمر بالسجود أمرا بالتكبير، فمن جمع بينهما كان قائسا، والقياس لا يجوز عندنا.
وأما القضاء فإن ذمته قد تعلقت بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه فعليه
Página 433