كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
سعد (1)، وإليه ذهب أبو عمرو بن العلاء (2) من القراء.
وقال الشافعي عند قوله: " وهم لا يسئمون " (3) (4) وبه قال ابن عباس، والثوري، وأهل الكوفة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه، ورواياتهم لا تختلف.
وأيضا قوله تعالى: " فاسجدوا لله الذي خلقهن " (6) وهذا أمر، والأمر يقتضي الفور عندنا، وذلك يوجب السجود عقيب الآية.
مسألة 178: قد بينا أن العزائم لا تقرأ في الفرائض، ويجوز قراءتها في النوافل، ويسجد، وما عدا العزائم يجوز أن يقرأ في الفرائض غير أنه لا يسجد فيها، فإن قرأها في النوافل جاز أن يسجد، وإن لم يسجد جاز.
وقال الشافعي: لا يكره السجود في التلاوة في الصلاة في شئ من الصلوات جهر بالقراءة أو لم يجهر (7).
وقال مالك يكره ذلك على كل حال (8).
Página 430