355

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا. قال: لا بأس به " (1).

مسألة 153: من عجز عن القراءة ثم قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ثم قدر عليها بنى على صلاته، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تبطل صلاته (3).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل.

مسألة 154: من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق.

وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته، وكان عليه سجدتا السهو، وكذلك إن سلم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء، واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب:

فذهب سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان (4)، إلى أن جنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا للمصلحة كان أو لغير

Página 402