347

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

من المخففة شئ من العضو الواحد كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة نظرت فإن كان ربع العضو فما زاد لم تجزه الصلاة، وإن كان أقل من ذلك أجزأه (1)، وبه قال محمد (2).

وقال أبو يوسف: إن انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم يجزه، وإن كان دون ذلك أجزأه (3).

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام (4): المرأة كلها عورة فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة (5) وبه قال أحمد بن حنبل (6).

وقال داود: العورة نفس السوئتين، وما عدا هذا فليس بعورة (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام (8) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة تنشرها على رأسها وتتجلل بها (9).

وروى محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار

Página 394