كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما، فابدأ بالمغرب، ثم بالغداة، ثم صل العشاء.
وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب، فصل الغداة، ثم صل المغرب والعشاء، إبدأ بأوليهما لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلها إلا بعد شعاع الشمس.
قال: قلت لم ذلك؟ قال: لأنك لست تخاف فوته (1).
قال محمد بن الحسن: جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله، فأما ما تضمنه من أنه إذا فرغ من العصر وذكر أن عليه ظهرا فليجعلها ظهرا فإنما هي أربع مكان أربع محمول على أنه إذا قارب الفراغ منها، لأنه لو كان انصرف عنها بالتسليم لما صح نقل النية فيها.
ويمكن أن يستدل على من أجاز الصلاة الحاضرة في أول الوقت، والعدول عن الفائتة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (2) ولم يفرق.
وروي عنه أنه قال: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها " (3) وروي عنه عليه السلام أنه أخر أربع صلوات يوم الخندق حتى مضى هوى من الليل فقضاها على الترتيب، فثبت أن الترتيب واجب.
Página 386