302

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

وغيره (1)، وبه قال أحمد (2).

وقال عامة الفقهاء: إن ذلك غير واجب (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط لأنه إذا سبح جازت صلاته بغير خلاف، وإذا لم يسبح فليس على صحتها دليل.

وقوله صلى الله عليه وآله (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4)، يدل عليه لأنه سبح بغير خلاف.

وروى عقبة بن عامر (5) قال: لما نزلت " فسبح باسم ربك العظيم "، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إجعلوها في ركوعكم) فلما نزلت " سبح اسم ربك الأعلى " قال: (اجعلوها في سجودكم) (6). وهذا أمر يقتضي الوجوب.

مسألة 100: أقل ما يجزي من التسبيح فيهما تسبيحة واحدة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل.

وقال داود وأهل الظاهر: الثلاث فرض (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول

Página 349