كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله، واللهم واستغفر الله، وبه قال إبراهيم النخعي (1).
وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير حتى لو قال الله الكبير انعقدت به الصلاة، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير (2).
دليلنا: هو أنه إذا أتى بما قلناه انعقدت صلاته بلا خلاف، وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل، والاحتياط يقتضي ما قلناه.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) ونحن نعلم أنه لم يستفتح الصلاة إلا بما قلناه فوجب أن لا يجزي غيره.
مسألة 63: من لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.
وقال الشافعي: لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض (4)، وله في النافلة قولان، أحدهما: أنه يكفي واحدة، والآخر: أنه لا بد منهما.
دليلنا: على وجوب الجمع: هو أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل، وأما عند الضرورة وخوف الفوت فإجماع الفرقة دليل عليه.
وروى معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا، والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة
Página 314