259

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " (1) وأيضا فالصبي ليس بعاقل فكيف يكون مكلفا.

مسألة 53: الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم ثم بلغ في خلال الصلاة أو خلال الصوم بالنهار بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات دون الاحتلام الذي يفسد الصلاة ينظر فيه، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها، وإن كان ماضيا لم يكن عليه شئ.

وأما الصوم فإنه يمسك فيه بقية النهار تأديبا، وليس عليه قضاء.

وقال الشافعي: لا يجب عليه الإعادة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا، واستحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت (2).

وحكى أبو علي بن أبي هريرة (3) عن بعض أصحابه: أنه يجب عليه إعادة الصلاة مع بقاء الوقت، ولم يصححه (4) وقال: الصحيح غيره. وقال أبو حنيفة ومالك: عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا (5).

دليلنا على وجوب إعادة الصلاة مع بقاء الوقت: أنه مخاطب بها بعد البلوغ، وإذا كان الوقت باقيا وجب عليه فعلها وما فعله قبل البلوغ لم يكن

Página 306