252

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (1).

مسألة 44: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي (2).

وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل (3).

دليلنا على ذلك: الآية التي قدمناها (4)، والإجماع من الطائفة المحقة، وعموم الأخبار (5) فمن خصصها فعليه الدليل.

مسألة 45: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. (6).

وقال باقي أصحابه: لا يجوز (7).

دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.

وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام (8) في الرجل

Página 299