كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
دليلنا: ما قدمناه في الصلاة الأولى.
وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف (1).
والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل، وبه أكثر الروايات، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل (2).
وقال الشافعي في القديم وفي الإملاء: تقديمها أفضل (3).
وقال أبو إسحاق: اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل، وهو المشهور (4).
وقال غير أبي إسحاق: هذا القول لا يعرف للشافعي، والمشهور الأول (5).
دليلنا: ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته.
مسألة 40: الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى، وبه قال زيد بن ثابت وعائشة (6).
وقال الشافعي: هي صلاة الصبح (7)، وبه قال مالك (8).
وحكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه الصلاة والسلام وابن
Página 294