كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ (1) فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا من خص ذلك في نسب معين يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في الحث على الأذان عامة في كل أحد.
مسألة 35: لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.
وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الآخر، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك.
مسألة 36: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا.
وقال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على الأذان (4).
وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر: أنه يجوز أخذ الرزق،
Página 290