218

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل وقد روي نصف الليل (1)، وروي إلى طلوع الفجر (2).

وقال الشافعي في الجديد: إن آخر وقتها المختار إلى ثلث الليل، وروى ذلك عن عمر وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز (3)، وقال في القديم والأملاء:

آخر وقتها إلى نصف الليل (4)، وهذا وقت الاختيار، فأما وقت الضرورة والإجزاء فإنه باق إلى طلوع الفجر (5) كما قالوا في الظهر والعصر إلى غروب الشمس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه (6). وقال قوم: وقتها ممتد إلى طلوع الفجر الثاني، وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وطاووس ومالك (7). وقال النخعي: آخر وقتها ربع الليل (8).

دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين على أن وقتها ممتد إلى ثلث الليل،

Página 265