كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
دليلنا على أن آخر الوقت ما قلناه: هو أن ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر، وما ذكروه ليس على كونه وقتا للأداء دليل.
وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك فيما أو مأنا إليه من الكتابين (1).
مسألة 6: أول وقت المغرب، إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، و أبو بكر بن المنذر (2) في اختياره (3)، وحكى أبو ثور هذا المذهب عن الشافعي، ولم يصححه أصحابه (4)، إلا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب (5).
وقال الشافعي وأصحابه: إن وقت المغرب وقت واحد، وهو إذا غابت الشمس ، وتطهر وستر العورة وأذن وأقام فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت فقد فاته (6). وقال أصحابه: لا
Página 261