211

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

وقال قوم: وقت الظهر ممتد من حين الزوال إلى غروب الشمس. وبه قال عطاء وطاووس ومالك (1) واختاره المرتضى من أصحابنا رضي الله عنه (2) و ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا.

وقال ابن جرير وأبو ثور والمزني: إذا صار ظل كل شئ مثله فقد دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس وقت العصر (3).

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

إحداها وهي المشهورة رواها أبو يوسف وغيره وعليها يناظرون: إن آخر وقتها إذا صار ظل كل شئ مثليه، ثم ما بعد ذلك وقت العصر (4).

وروى أبو يوسف في رواية شاذة: آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل شئ مثليه، ولم يحد ذلك المقدار (5).

وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي (6) رواية ثالثة: إن آخر وقت الظهر أن

Página 258