كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
بطهارة واحدة، ولم يوجب الغسل (1) وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (2).
وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة فريضة في وقت واحد (3).
وقال مالك، وداود، وربيعة: دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب الوضوء (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وأيضا طريقة الاحتياط، فإنها إذا فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين، وإذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين، فوجب استعمال ما بيناه.
مسألة 222: إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها. ولا يجب عليها استئنافها.
وقال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان.
أحدهما: مثل قولنا. والآخر: يجب عليها استئناف الصلاة (6). وبه قال
Página 250