191

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثة أيام، وأكثره عشرة (1).

وروى صفوان بن يحيى (2) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ فقال: أدناه ثلاثة أيام وأبعده عشرة (3).

وروى يعقوب بن يقطين (4)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة (5).

مسألة 203: أكثر الحيض عشرة أيام، وبه قال أبو حنيفة، وسفيان الثوري (6).

وقال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، وداود: أكثره خمسة عشر يوما (7)

Página 237