كتاب الخلاف

Sheij al-Tusi d. 460 AH
167

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Investigador

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

مسألة 179: قال الشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، إلا إذا كانا منعلين (1) وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما على كل حال (2) وبه قال الشافعي في القديم (3).

وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق.

وذهب أحمد، وإسحاق: إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها (4).

وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، وكان بمنزلة الخف.

دليلنا: على المنع: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (5) والجورب ليس برجل، فأما حال الضرورة، فيدل عليه قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (6) وإيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج.

مسألة 180: الجرموق (7) الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل:

إحداها: أن يكون التحتاني صحيحا، والفوقاني صحيحا. وللشافعي فيه قولان، أحدهما قاله في القديم، يجوز المسح عليه (8) وهو قول أهل العراق

Página 213