كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
المسح على ما بيناه.
مسألة 171: إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم، فالذي يلزمه الشافعي قولان، أحدهما: استئناف الطهارة (1) والثاني: غسل الرجلين (2) وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والمزني، وكافة الفقهاء (3).
وقال الحسن بن صالح بن حي، يصلي بالمسح إلى أن يحدث (4). وذهب داود إلى أنه إن نزع خفية جاز أن يصلي، وإن لم ينزعهما لم يجز (5).
وهذه المسألة أيضا تسقط عنا، غير إنا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة، فمتى زالت الضرورة، ينبغي أن نقول: يجب عليه أن يستأنف الوضوء، ولا يجوز له أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء، ولا يجوز له أن يدخل في الصلاة إن لم يستأنف الوضوء، لأن هذا محدث، وأوجب الله تعالى عليه أن يتوضأ في الأعضاء الأربعة، وهذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة، وقد بطل حكمها، لأن الموالاة قد بطلت.
مسألة 172: إذا مسح في الحضر، ثم سافر، قال الشافعي: يمسح مسح مقيم (6) وبه قال أحمد، وإسحاق (7).
وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يمسح مسح مسافر (8).
Página 209