كتاب الخلاف

Sheij al-Tusi d. 460 AH
157

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Investigador

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

وفي وجوب إعادة الوضوء للشافعي فيه قولان: إذا قال بالموالاة، قال أعاد الوضوء. وإن لم يقل به، بنى عليه (1).

مسألة 166: متى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث، وجدد الوضوء ثم صلى العصر، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، فإنه يعيد الصلاة الظهر عندنا فحسب، ولا يعيد صلاة العصر (2).

وقال الشافعي: يعيد الظهر، وفي إعادة العصر له قولان: أحدهما، لا يعيد، مثل قولنا، إذا قال إن تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث، والآخر: إنه يعيد، إذا لم يقل بذلك (3).

دليلنا: إنا إنما أوجبنا عليه إعادة الظهر دون العصر، لأن ترك العضو لا يخلو من أن يكون من الطهارة الأولى أو من الثانية، فإن كان من الأولى، فقد صحت له الثانية، فصح بصحتها صلاة العصر. وإن كان تركه ذلك من الثانية، فقد صحت الأولى، فصح بصحتها الأولى. والعصر صحيحة على كل حال، وإنما الشك في الظهر. فأوجبنا عليه إعادة المشكوك فيه دون المتيقن أداءه.

مسألة 167: إذا أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء فلا بأس بالوضوء من سؤرها.

واختلف أصحاب الشافعي في ذلك. فمنهم من قال بمذهبنا سواء (4).

ومنهم من قال: إن شربت قبل أن تغيب عن العين، لا يجوز الوضوء به (5)

Página 203