كتاب الخلاف

Sheij al-Tusi d. 460 AH
152

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Investigador

جماعة من المحققين

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1407 AH

Ubicación del editor

قم

عليه السلام قالا: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءآن فيهما ماء، وقع في أحدها قذر، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريق المائين ويتيمم.

مسألة 154: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، فقد قلنا إنه لا يستعملها في الوضوء، فإن خاف العطش، أمسك أيهما شاء.

وقال الشافعي: يتحرى، فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء ويريق الآخر فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضأ بالطاهر عنده (1).

دليلنا: إنا بينا أنهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما. أو واحد منهما، وقد أبطلنا التحري. فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع.

مسألة 155: إذا كان معه إناءان، أحدهما ماء طاهر، والآخر بول واشتبها، فلا خلاف أنه لا يجوز التحري.

وإنما يختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك (2).

مسألة 156: إذا كان معه إناءان فاشتبها، وكان معه إناء طاهر متيقن، وجب أن يستعمل الطاهر، ولا يجوز استعمال المشتبهين.

وبه قال أبو إسحاق المروزي (3) وقال أبو العباس (4) وعامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين أن يستعمل ذلك، وبين أن يتحرى في الإنائين (5).

Página 198