كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Regiones
•Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وروى عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا (1).
وروى حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري (2).
مسألة 153: إذا كان معه (إناءان)، وقع في أحدهما نجاسة ، واشتبها عليه، لم يستعملهما، وكذلك حكم ما زاد عليهما. ولا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا.
أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمهما حكم الإنائين، لا يصلي في واحد منهما (3). وقال بعضهم: يصلي في كل منهما على الانفراد، وهو الذي اخترناه (4) وهو مذهب المزني (5).
وقال الماجشون (6): يتوضأ بكل واحد من المائين، ويصلي صلاة
Página 196