كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
وقد تكلمت على هذه الروايات، في الكتابين المقدم ذكرهما (1).
وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسة إلا ما يغير أحد أوصافه (2) وحدهما بخمسمائة رطل (3). واختلف أصحابه، فمنهم من قال: إن ذلك الحد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس (4) ومنهم من قال ذلك على التقريب، ولا يؤثر نقص رطل أو رطلين فيه (5).
ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة مايعة، هل يجوز استعمال جميعه أم لا؟ فقال الأكثر منهم: يجوز استعمال جميعه (6) وقال قوم منهم: إنه يجوز استعماله إلى أن يبقى منه مقدار النجاسة الواقعة فيه (7).
واعتبار القلتين مذهب عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وسعيد بن جبير (8) ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام،
Página 191