Suficiencia de los principios
كفاية الأصول
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1409
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los principios
Muhammad Kazim Akhund Khurasani d. 1329 AHكفاية الأصول
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
ربيع الأول 1409
بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا، كما لا يخفى.
ثانيها: إنه لو دل لكان بإحدى الدلالات، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة، وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، وأن الالتزام ثابت، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه، فلا تغفل.
ثالثها: قوله تبارك وتعالى (1): (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا).
وفيه ما لا يخفى، ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة، لا يكاد ينكر، كما في الآية وغيرها، وإنما القائل به إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة، كما عرفت.
بقي هاهنا أمور:
الامر الأول: إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، لا انتفاء شخصه، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده، فلا (2) يتمشى الكلام - في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم - إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا، وإنما وقع النزاع في أن النزاع في أن لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، أو لا يكون لها دلالة.
ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والايمان، كما توهم (3)، بل عن الشهيد
Página 198
Introduzca un número de página entre 1 - 463