Suficiencia de los mandatos
كفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Suficiencia de los mandatos
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Investigador
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1423 AH
وقيل: يجب أن يقصد المأموم بالأولى الرد على الإمام (1).
ومن مندوبات الصلاة:
التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية: إحداها تكبيرة الافتتاح، ويتخير المصلي أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، قالوا: والأفضل جعلها الأخيرة (2) والمشهور انسحاب ذلك في جميع الصلوات من الفرائض والنوافل، وخصها المرتضى بالفرائض (3) وبعضهم بالمنفرد (4) وبعضهم بالسبع (5) والأصح الأول.
ومنها: القنوت، وهو بحسب الاصطلاح الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين، وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليد، والأصح الأشهر استحبابه في جميع الصلوات، ومنهم من أوجبه مطلقا (6) ومنهم من أوجبه في الصلوات الجهرية (7).
ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع على الأشهر الأقرب إلا في الجمعة.
ويستحب بالمنقول، وأفضله كلمات الفرج وصورتها: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.
ويجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين والدنيا، وفي بعض الروايات أن أدنى القنوت خمس تسبيحات (8). ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين بأسمائهم والدعاء على الكفرة والمنافقين.
واختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسية فمنعه سعد بن عبد الله، وأجازه محمد بن الحسن الصفار، واختاره الصدوق والشيخ والفاضلان (9)
Página 99
Introduzca un número de página entre 1 - 1579